08/03/2018 المراکز الثقافیة الفیلیة

احتفاء بيوم حقوق الانسان

اختارت الامم المتحدة يوم العاشر من شهر كانون الاول/ديسمبر يوما عالميا لحقوق الانسان تكريما لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المتعلق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تبنته بتاريخ 10/12/1948. وتقوم مختلف هيئات الامم المتحدة ذات العلاقة بقضايا حقوق الانسان بعقد الاجتماعات وتنظيم النشاطات والقيام بالفعاليات واقامة المعارض الثقافية حول حقوق الانسان وتوزيع جائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان من اجل ان تؤكد على اهمية تمتع كل البشر بحقوق الانسان الاساسية ونشر التوعية بما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. كما يقوم العديد من المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية في كثير من الدول التي لها علاقة بحقوق الانسان بالقيام بفعاليات ونشاطات مختلفة لنشر الوعي حول حقوق الانسان واليوم العالمي لحقوق الانسان.
وبتاريخ 16/12/1966 تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3/1/1976والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 23/3/1976. نصوص الاعلان الدولي والعهدين الدوليين منشورة في موقع جامعة منيسوتا الامريكية، مكتبة حقوق الانسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html).
تنص المادة 2 من الاعلان الدولي لحقوق الانسان على:
“لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء”.
وتنص المادة 3 على:
“لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”.
وتنص المادة 15 على:
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما
(ب) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته أو إنكار حقه في تغييرها.
وتنص الفقرة (2) من المادة 17 على:
“لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا”.
سبق لدولة العراق أن صادقت على الاعلان الدولي لحقوق الانسان وعلى العهدين الدوليين المذكورين أعلاه ولكنها لم تلتزم، عند تعاملها مع المكون الكردي الفيلي العراقي، لا بالنصوص ولا بالمعايير الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فحرمتهم من (أسقطت) جنسيتهم وصادرت املاكهم وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وصادرت حقهم في الحياة والحرية وسلامتهم الشخصية (حجزت ثم أبعدت مئات الالاف منهم وعرضتهم لمخاطر كبيرة وكثيرة وحجزت ثم غيبت قسرا وبدون أي ذنب الالاف من شبيبتهم).
وينص الجزء الثاني، المادة 2، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:
1 . تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2 . تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذه الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
لم تلتزم دولة العراق بهذه النصوص والمعايير (الالتزامات) لانها لم تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في العراق لصالح الكرد الفيلية بل وضعتها في خانة المنسيات، ومن بينها حكم المحكمة الجنائية العليا العراقية حول قضية قتل وتهجير الكرد الفيلييين الصادر بتاريخ 29/11/2010 وقرار مجلس الوزراء المرقم 426 والمؤرخ في 9/12/2010 وقرار مجلس النواب العراقي الصادر بالاجماع في تاريخ 1/8/2011
كما لم تلتزم دولة العراق بتعهداتها الواردة في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2 الحقوق التالية:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
لان دولة العراق والسلطات العراقية (ومن ضمنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) تلغي استمارات تصويت العديد من الكرد الفيلية وتمنع الكثيرين منهم، بمختلف التبريرات والذرائع التي تستطيع ان تلجأ اليها، من المشاركة في الانتخابات النيابية لاختيار ممثلين يختارونهم، كما حصل في انتخابات 2014 وقبلها. وهذا تمميز واضح تمارسه دولة العراق ضدهم. كما سبق وان حرمتهم القوى السياسية العراقية من حقهم في ان يكون لهم تمثيل في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتا المعمول به في العراق والذي أعطى هذا الحق لبقية المكونات العراقية باستثناء الكرد الفيلية. كما تم حرمانهم من التمثيل في برلمان كردستان، إذ لا تمثيل لهم ولا يشملهم نظام الكوتا هناك.
كما ان دولة العراق والسلطات العراقية ليست ملتزمة بهذه المعاهدات الدولية فيما يتعلق بمظلومية الكرد الفيلية ومطالباتهم باستعادة حقوقهم المغتصبة وعلى رأسها:
حق معرفة مصير شهدائهم المغيبين قسرا
وحق استعادة جنسيتهم العراقية (بالرغم من ان المادة 15 من الاعلان الدولي لحقوق الانسان تنص على (أ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما و(ب) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو انكار حقه في تغييرها)
حق استعادة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة المصادرة (بالرغم من ان المادة 17، الفقرة (2) من الاعلان الدولي لحقوق الانسان تنص على “لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا)
حق استرجاع اوراقهم الثبوتية وغير ذلك من الحقوق
كما ان دولة العراق وسلطاتها تخالف المادة 2 الفقرة 3 (أ)، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على:
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد “بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
وتم مؤخرا اقصاء الكرد الفيلية من التمثيل في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق مع ان بقية المكونات العراقية لها تمثيل في المفوضية. وهذا غبن واجحاف صارخ خاصة وان المرجعية الرشيدة والقادة السياسيين من كل الاتجاهات سبق وان أكدوا بان الكرد الفيلية تعرضوا للمظالم زمن النظام البعثي أكثر من اي مكون عراقي آخر، اضافة الى حكم المحكمة الجنائية العليا العراقية المؤرخ في 29/11/2010 بان تلك المظالم هي جريمة ابادة جماعية وجريمة ضد الانسانية وصدور قرار بالاجماع عن مجلس النواب العراقي بتاريخ 1/8/2011 يؤكد بان تلك المظالم كانت جريمة ابادة جماعية بكل معنى الكلمة. خرق جديد لحقوقنا.
لذا نطالب وبقوة دولة العراق والسلطات العراقية ان تلتزم، عند تعاملها مع الكرد الفيلية، بتعهداتها للمجتع الدولي وان تطبق بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانون الدولي التي سبق وان صادقت عليها وان تستجيب لمطالب الكرد الفيلية المشروعة والقانونية والتي تكفلها لهم القوانين العراقية والمعاهدات الدولية، ومنها سن القوانين ووضع الضوابط القانونية والسياسية لمنع تكرار ما جرى ضدهم ظلما على يد الدولة والاجهزة القمعية والتنظيمات الحزبية. كما نطالبها أيضا بتنفيذ القرارات الصادرة في العراق لصالح الكرد الفيلية.
ونطالب المجتمع الدولي (البرلمان الاوربي والاتحاد الاوربي والامم المتحدة ومؤسساتها وغيرها) بالضغط على دولة العراق للالتزام في التطبيق العملي بتعهداتها بموجب هذه المعاهدات الدولية، التي سبق وان صادقت عليها دولة العراق وتنفيذ ما جاء فيها من حقوق وضوابط ملزمة، وكذلك الطلب منها تنفيذ القرارات الصادرة في العراق حول الكرد الفيلية.
ومن اجل استعادة حقوقنا وصيانة مصالحنا علينا ان نثق بانفسنا ونعتمد على مكوننا الكردي الفيلي ونركز على القضايا المشتركة التي تجمعنا ونحشّد الدعم لقضيتنا ونقاوم الاحباط واليأس ونقوي معنوياتنا ونحشد كل طاقاتنا ونواصل المطالبة بحقوقنا في جميع المحافل الوطنية والاقليمية والدولية التي نستطيع الوصول اليها.

المراکز الثقافیة الفیلیة